مادة (9): يتكون الهيكل
العام للوزارة من ديوانها العام والأجهزة التابعة لها: وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الوزير ويتبعه مباشرة:
1-
المكتب الفني.
2-
المستشارون.
3-
مكتب الوزير.
4-
الإدارة العامة للرقابة الداخلية
والتفتيش.
5-
الإدارة العامة لشئون المحاكم
المتخصصة.
6-
الإدارة العامة للعلاقات العامة
والإعلام.
ثانياً: قطاع التخطيط والتوثيق: وتتبعه
الإدارات العامة التالية:
1-
الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء
والمتابعة.
2-
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة.
3-
الإدارة العامة للتوثيق.
4-
مركز المعلومات والتقنية.
ثانياً: قطاع الشئون المالية
والإدارية: وتتبعه الإدارات العامة التالية:
1-
الإدارة العامة للشئون المالية.
2-
الإدارة العامة لشئون الموظفين.
3-
الإدارة العامة لشئون المحاكم وأعوان
القضاء.
مادة (10): أ- يرأس كل قطاع وكيل وزارة
وكل إدارة عامة مدير عام.
ب- يشكل المكتب الفني من رئيس ونائب
وعدد كافٍ من الأعضاء يتم اختيارهم من بين القضاة
وذوي المؤهلات العليا والمتخصصين ذوي
الخبرة والكفاءة في المجالات القضائية والقانونية والإدارية والمالية وغيرها من
الشئون الفنية المتعلقة بعمل الوزارة.
ج- يحدد مستوى رئيس المكتب الفني
بوظيفة وكيل وزارة ونائبه بوظيفة وكيل مساعد.
د- يحدد المستوى التنظيمي لكل من مكتب
الوزير، ومركز المعلومات والتقنية بإدارة عامة.
مادة (11): يراعى في اختيار وكلاء
الوزارة ورئيس المكتب الفني ونائبه أن يكونوا من بين رجال القضاء ويتم تعيينهم
بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
|