إن التقدم الحضاري الذي بدأته مسيرتنا الوطنية منذ الثورتين المجيدتين وقيام الوحدة المباركة والشوط الكبير الذي قطعته في مختلف مجالات الحياة اليمنية الاقتصادية منها والاجتماعية وفي بناء مرافق وأجهزة الدولة.
بدء التطور العدلي التاريخي المتعاقب في الشطر الشمالي من الوطن ابتداءً بتنظيم وزارة العدل بالقرار رقم 25 لسنة 1963م الذي أعقبه صدور قانون منظم للسلطة القضائية رقم 23 بتاريخ 21فبراير سنة 1976م وصدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1977م وصدور قانون بإعادة تنظيم وزارة العدل برقم 92 لسنة 1978م وصدور قانون السلطة القضائية رقم 28 لسنة 1979م وفي الشطر الجنوبي من الوطن قبل إعادة تحقيق الوحدة المباركة فقد صدر أول دستور في 30/11/1970م الذي أوكل إلى وزير العدل ممارسة اختصاصات إشرافية على إدارة القضاء في جميع المحاكم ثم صدر الدستور المعدل في 31/10/1978م بعد إقراره من مجلس الشعب الأعلى وجاء فيه:-
ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له المحكمة العليا للجمهورية التي تتألف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد من القضاة ، والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي وتمارس الرقابة على جميع المحاكم في الجمهورية، ويحدد القانون مهام وصلاحيات ونظام عمل المحكمة العليا للجمهورية (المادة 82).
كما يعين مجلس الشعب الأعلى المدعي العام للجمهورية، ويمارس المدعي العام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين من قبل الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشآت والمكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الاجتماعية والتعاونية وكافة المسئولين الإداريين والمواطنين. ويرأس المدعي العام هيئة الادعاء العام في عموم الجمهورية ، والمدعي العام مسئول وعرضه للمحاسبة عن أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى..(المادة 131).
وفي اليوم الخالد في ذاكرتنا الموافق 22/5/1990م قامت بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة ذابت فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد سمي ((الجمهورية اليمنية)) ويكون لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحده (اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية في 27 رمضان 1410هـ الموافق 22/4/1990م. مع ذلك الحدث الوحدوي الكبير وبعد مصادقة مجلسي الشورى والشعب على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستورها اعتبر الدستوران الشطريان ملغيين . و في تاريخ 26/1/1991م صدر القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية الذي نظم فيه مجلس القضاء والوزارة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وهيئة التفتيش القضائي . وأقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على الدستور في تاريخ 28/9/1994م منها المادة (147) التي نصت أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون…الخ).
ولقد تعزز استقلال السلطة القضائية وذلك بصدور القانون رقم (15) لعام 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية حيث عدلت المادتين (104 ، 105) من القانون رقم (1) لعام 1991م على النحو الآتي: – مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
· رئيس المحكمة العليا.
· وزير العدل.
· النائب العام.
· أمين عام المجلس.
· رئيس هيئة التفتيش القضائي.
· ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.
– مادة(105): يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابة يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس،ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك. وتضاف مادة مكررة (104) كالآتي: (يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية). صدر في 3جماد أول1427هـ الموافق 30/5/2006م.
و أقر مجلس القضاء الأعلى اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وصدرت بالقرار الجمهوري رقم (122) لعام 2006م التي أولت تبعية المعهد العالي للقضاء وهيئة التفتيش القضائي الإدارية لوزير العدل.
وأخيراً صدر قانون المعهد العالي للقضاء رقم (34) لسنة 2008 م ليتولى المعهد العالي تحقيق الآتي: -
– إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً.
– التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة.
– تأهيل وتدريب أعوان القضاء. – الإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني.
– إجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء.
وجديرٌ بالذكر أن التوسع في مستوى المحاكم الاستئنافية المحاكم الابتدائية الذي خططت له الوزارة وتحقق فعلاً قد تم ليشمل جميع محافظات الجمهورية تسهيلاً لإيصال العدالة إلى جميع المواطنين بل زاد على ذلك التوسع في إنشاء شعب استئنافية جديدة في محاكم استئناف المحافظات وإنشاء شعب محاكم ومتخصصة سواءً فيما يخص القضاء التجاري أو الإداري ابتداءً بصدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 1996م بإنشاء محاكم الأموال العامة في المحافظات التالية ( أمانة العاصمة ، صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت ، الحديدة ) وصدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء رقم (18) لسنة 2003م بإنشاء محكمتين للضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن وصدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19) لسنة 2003م بإنشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا ًبالدعاوى والمنازعات التجارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية (عدن ، الحديدة ، حضرموت ، تعز ) وصدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (27) لسنة 2003م بإنشاء محاكم للمرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية ( عدن ، تعز ، حضرموت ، الحديدة ، ذمار ) وصدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الأحداث وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ) للعام 2010م بإنشاء محكمة الصحافة وأخيراً صدور قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (17) للعام 2010م بإنشاء محكمتين متخصصتين بالمنازعات الإدارية في أمانة العاصمة ومحافظة عدن.
ومازالت الوزارة تعمل في جعبتها الكثير والكثير لتقدمة على المدى البعيد والقريب للارتقاء بالقضاء وأجهزة باعتباره ركيزة مهمة من ركائز التقدم والرقي الحضاري لهذا الوطن.
والله ولي الهداية والتوفيق ،،،
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات