Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

رئيس مجلس القضاء يصدر قرارات بإنشاء شعبتين جزائيتين ودائرة للسجناء والقضايا المتعثرة بهيئة التفتيش القضائي ونقل عدد من القضاة

1/14/2025

 


الثلاثاء 14 رجب 1446هـ الموافق 14 يناير 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، رقم (68) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (69) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

وصدر قرار رئيس مجلس القضاء رقم (70) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة، على النحو الآتي:

1- مصطفى عبده الحاج الشوافي - رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

2- ماجد صادق عبد السلام الشرعبي - رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

3- علي عائض عائض الأسد - عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

4- حسان محمد أحمد الأكوع - عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

5- نجيب عبد الرزاق محمد العريقي - عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

6- رفيق علي أحمد عبد الرحمن المحيا - عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

7- عمر محمد ناجي العماري - عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.

8- محمد عبدالله حسن الخيال- رئيساً لمحكمة أسلم الابتدائية في محافظة حجة.

9- أمين محمد على معوض – رئيسا لمحكمتي برط العنان وبرط رجوزة الابتدائيتين في محافظة الجوف.

10- عبد العليم محمد محمد الشامي – قاضيا بمحكمة غرب إب الابتدائية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى اصدر، الأحد الماضي، القرار رقم  (٦٧ ) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن إنشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة ب هيئة التفتيش القضائي.

ونصت مواد القرار  على ما يلي:

مادة (1) 
إنشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة بهيئة التفتيش القضائي وتختص بالآتي :

1- التفتيش على قضايا السجناء على ذمة المحاكمة لدى جميع المحاكم ، الوضع الحلول والمعالجات التي تكفل قيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا في مدة زمنية مقبولة دون أي تأخير وفقاً للشرع والقانون.

2- التفتيش على قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة القضايا التنفيذية ، لمعرفة مدى قانونية الحبس التنفيذي وجدواه في كل قضية ، وإيجاد الحلول القانونية التي تكفل تنفيذ الأحكام بكل الوسائل القانونية ، وكذا إرشاد قضاة التنفيذ بإعمال النصوص القانونية واتباع الوسائل المناسبة والمجدية في إنجاز التنفيذ وبحسب ما تتطلبه إجراءات التنفيذ في كل قضية.

3- التفتيش على مراكز التوقيف بالمحاكم لمعرفة عدد الموقوفين فيها وبياناتهم ، وسبب الحبس ومدى قانونيته ، واتخاذ ما يجب من إجراءات لمعالجة قضايا الموقوفين بالتنسيق مع القضاة المعنيين بذلك.

4- حصر الأسباب الرئيسية لتعثر القضايا ، ووضع معايير موضوعية لتصنيف القضايا المتعثرة أمام المحاكم.

5- التفتيش على القضايا المتعثرة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحصرها بدقة على الواقع لدى كل محكمة وشعبة ولدى كل قاض ، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه القضايا.

6ـ وضع خطط لتزمين القضايا المتعثرة ، والعمل على إنجازها وإنهائها خلال فترة محددة ، والحد من مشكلة تعثر القضايا.

7- التعاون والتنسيق مع بقية الدوائر في الهيئة بما يحقق التكامل في أداء المهام.

8- أي اختصاصات أخرى تنص عليها لائحة الهيئة ، أو تكلف بها الدوائر من رئيس الهيئة ، أو تقتضيها طبيعة عملها.

مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات