وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بشأن تسمية المهر في عقود الزواج
• السبت، 12 ربيع الآخر 1447هـ.
• الموافق 4 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميمًا وزاريًا رقم (2) لسنة 1447هـ الموافق 2025م، قضى بإلزام الأمناء الشرعيين بتسمية المهر في عقود الزواج تسمية صحيحة ومحددة، وعدم الاكتفاء بتسميته بـ"مهر المثل" أو "المهر المتراضى عليه"، لما في ذلك من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأحوال الشخصية.
وأكد التعميم، الصادر عن القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، أن بعض العقود التي تمت مراجعتها تضمنت تسميات فاسدة للمهر تخالف مقتضى الشرع والقانون، كونها تؤدي إلى الجهالة وتفتح باب النزاع بين الأطراف.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بذكر مقدار المهر ونوعه وجنسه وصفته، مع بيان ما إذا كان معجلاً أو مؤجلاً، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف ما ورد في التعميم.
وصدر التعميم بديوان عام الوزارة بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 1 اكتوبر 2025م.
يمكنكم تنزيل التعميم عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/CircularsMD/2023
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات