Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بشأن التصرفات العقارية في المدن التاريخية

10/15/2025

 

• الأربعاء، 23 ربيع الآخر 1447هـ.
• الموافق 15 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان التعميم الوزاري رقم (4) لسنة 1447هـ الموافق 2025م، بشأن منع تحرير أي تصرفات عقارية في المباني والمعالم الأثرية والتاريخية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية والمتاحف والمخطوطات أو أحد فروعها بالمحافظات.

وأكد التعميم الصادر عن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، على ضرورة الحفاظ على المدن والمناطق التاريخية اليمنية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، ومنع أي تصرفات غير قانونية قد تؤدي إلى تشويه معالمها أو تهديد مكانتها التراثية.

ودعت الوزارة جميع الأمناء الشرعيين ومكاتب وأقلام التوثيق إلى الالتزام الصارم بمضمون التعميم والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للآثار بما يضمن صون الموروث الحضاري والتاريخي لليمن.

نص التعميم

تعميم وزاري رقم (4) لسنة 1447هـ الموافق 2025م بشأن عدم تحرير أي تصرفات عقارية في المباني والمعالم الأثرية والتاريخية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية والمتاحف والمخطوطات أو أحد فروعها بالمحافظات

الإخوة / مدير عام التوثيق
الإخوة / مدراء مكاتب التوثيق
الإخوة / رؤساء أقلام التوثيق
الإخوة / الأمناء الشرعيون
المحترمون جميعاً

تحية طيبة وبعد،،
نظراً لأهمية المحافظة على المدن التاريخية اليمنية، والتي سُجِّل بعضها ضمن قائمة التراث العالمي،
وإشارةً إلى مذكرة وزير الثقافة والسياحة رقم (236 م وث) بتاريخ 26 / 4 / 2025م بشأن إصدار تعميم للأمناء الشرعيين بعدم المكاتبة في التصرفات العقارية في المدن والمناطق التاريخية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية أو فروعها بالمحافظات، استناداً إلى القانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المحافظة على المدن والمناطق التاريخية، حيث نصّت المادة (18) فقرة (ج) منه المتضمنة "التزام المالك أو الحائز بإبلاغ الهيئة كتابياً قبل الشروع بأي تصرف قانوني بالمبنى أو المعلم ... الخ".

كما أن المادة (105) من نفس القانون نصت على أن: "يعاقب كل من تصرف بالمبنى أو المعلم التاريخي الواقع ضمن المواقع المسجلة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية للملكية دون إبلاغ الهيئة مسبقاً بذلك وموافقتها على إجراء ذلك التصرف طبقاً لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون، بغرامة قدرها (5%) من قيمة التصرف... إلخ."

وحرصاً على صون المدن والمناطق التاريخية من الأضرار الناتجة عن التصرفات العقارية وما يترتب عليها من تغيير وتشويه للمباني التاريخية بالمخالفة للنمط التراثي والمعماري لها، وبما قد يهدد شطبها من قائمة التراث العالمي،فإن الأمر يستلزم عدم تحرير أي تصرفات عقارية في المدن والمناطق التاريخية إلا بعد أخذ إذن مسبق من الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية والمتاحف والمخطوطات أو فروعها بالمحافظات.

.وعليه فإننا نهيب بالجميع ضرورة الالتزام والتقيد بما ورد في هذا التعميم والتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية والمتاحف والمخطوطات بما يكفل الحفاظ على المدن والمناطق التاريخية. 
والله الموفق

صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ 20 / ربيع الثاني / 1447هـ
الموافق 12 أكتوبر 2025م
القاضي / إبراهيم محمد أحمد الشامي
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان

رابط التعميم :
https://moj.gov.ye/CircularsMD/2025

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات